منوعات الخليج

خفض غرامة العامل المخالف لـ500 دينار في حال الدفع خلال 14 يومًا

نشرت الجريدة الرسمية مرسومًا بقانون، من المزمع إحالته للسلطة التشريعية في الفترة القادمة، تضمن إجراء تعديلات على قانون هيئة تنظيم سوق العمل.

ونصّ القانون الجديد على خفض غرامات العمالة المخالفة على الشركات إلى 500 دينار بدلًا من 1000 دينار، وذلك في حال تصالح الشركة مع هيئة تنظيم سوق العمل بدفع الغرامة خلال فترة لا تزيد عن 14 يومًا.

كما خفض المرسوم بقانون غرامة العامل المنتهي ترخيص عمله، لتصبح ضمن 4 فئات، تبدأ من 100 دينار في حال ضبط العامل المخالف في أول 10 أيام، وتنتهي بالتصالح بمبلغ 1000 دينار في حالة العود.

وفي تفاصيل المرسوم بقانون، نصت المادة الأولى منه على استبدال نص المادة (40) من قانون تنظيم سوق العمل، حيث نصّ التعديل الجديد على غرامة بمقدار 500 دينار تدفعها الشركة التي تستخدم عاملًا مخالفًا لشروط العمل، سواء كان تصريح عمله على شركة أخرى، أو بلا ترخيص عمل.

أما على مستوى العامل الذي انتهت فترة ترخيصه ولم تقم الشركة بالتجديد له، فتكون الغرامة كالتالي:

– سداد مبلغ 100 دينار في حال ضبط المخالفة خلال العشرة أيام التالية لانتهاء التصريح

– سداد مبلغ 200 دينار في حال ضبط المخالفة بعد انقضاء عشرة أيام وقبل انقضاء العشرين يومًا التالية لانتهاء التصريح.

– سداد مبلغ 300 دينار في حال ضبط المخالفة بعد انقضاء 20 يومًا وقبل انقضاء الثلاثين يومًا التالية لانتهاء التصريح.

 

ووضحت الجريدة الرسمية، أنه في حال ضبط صاحب العمل يستخدم العامل الأجنبي بعد انتهاء تصريح العمل بعد انقضاء مدة الـ 30 يومًا التالية لانتهاء تصريح العمل، فإن التصالح يكون بسداد الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.

وبينت الفقرة (ب) من المادة الأولى بالمرسوم انه يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (23) من القانون، وذلك بسداد مبلغ 500 دينار في حال ضبط الأجنبي مخالفًا لأول مرة.

كما بينت الفقرة (ج) بذات المادة انه وفي جميع الأحوال، فإن على محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه التصالح ويثبت ذلك في المحضر، كما وان على المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد مبلغ الصلح خلال 14 يوم عمل من تاريخ عرض التصالح عليه.

ووضحت الفقرة (د) من المادة الأولى كذلك أن الدعوى الجنائية تنقضي وجميع آثارها بمجرد سداد مبلغ التصالح كاملًا.

ونصت المادة (هـ) من ذات المادة أنه يصدر بتحديد ضوابط وإجراءات التصالح المنصوص عليه في هذه المادة، قرارًا من مجلس الإدارة.

وتضمنت المادة الثانية من المرسوم، أنه على رئيس مجلس الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

علق على الخبر بحسابك بالفيسبوك
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى