لا يجوز لـ«المنفذ الخاص» الحجز على أموال الدولة وأموال الدعم الحكومي

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية قرارًا بتعديل أحكام مزاولة مهنة «المنفذ الخاص»، تضمن بعض التفاصيل حول أتعاب مهنة «المنفذ الخاص» وحدود صلاحياته.
وأجاز القرار للمنفذ الخاص مباشرة الإجراءات اللازمة للحجز على المنقولات وبيعها والتحضير لبيع السيارات والعقارات والأسهم والسندات والإجراءات اللازمة للتنفيذ العيني.
إلّا أن القرار منع المنفذ الخاص من الحجز أو التنفيذ على الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة، وأموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية، بالإضافة إلى الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية المقدّمة للمنفذ ضده.
كما منع القرار المنفذ الخاص – وذلك وفقًا للتعديل الوارد على المادة العاشرة من قرار تنظيم مزاولة المهنة – من الحجز والتنفيذ على الأجور والرواتب لدى جهة العمل إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الإجمالي الثابت، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون، كما منع الحجز على سكن المنفذ ضده الذي يسكنه مع أسرته المكلف شرعًا بالإنفاق عليها، وفي حالة وفاته قبل وفاء الدين يترك السكن لورثته القاطنين فيه والمكلف شرعًا بالإنفاق عليهم في حياته، وذلك إذا كان متناسبًا مع حالهم وبشرط ألا يكون السكن قد وضع تأمينًا لدين اقترضه المنفذ ضده أو كان الدين ناشئًا عن ثمن ذلك السكن.
وحدد التعديل أجر المنفذ الخاص، حيث ألا يزيد المبلغ الذي يتم الرجوع به على المنفذ ضده على ألف دينار أو 5% من قيمة السند التنفيذي الذي فتح طلب تنفيذ بموجبه أو خول فيه أيهما أقل، وذلك في حال ما إذا اقتصر عمل المنفذ الخاص على فتح طلب التنفيذ، أو تبين بعد تخويله وقبل مباشرة عمله أنه قد تم جلب مبلغ كاف للوفاء بقيمة الديون محل السندات التنفيذية كاملة نتيجة التعميم على الحسابات البنكية، أو تم تقديم تسوية نهائية.
ويجب ألا يزيد المبلغ الذي يتم الرجوع به على المنفذ ضده على عشرة آلاف دينار أو 5% من قيمة الدين محل السند التنفيذي أيهما أقل، وذلك في حال كانت نتيجة التعميم على الحسابات البنكية غير كافية للوفاء بقيمة الديون محل السندات التنفيذية كاملة، وكانت هناك أموال محجوز عليها، وقام المنفذ الخاص بالإجراءات اللازمة للحجز على أي من هذه الأموال. يكون المبلغ الذي يتم الرجوع به على المنفذ ضده مائة دينار، وذلك في حالة التنفيذ العيني.
وفي حال تعدّد المنفذين الخاصين، لا يتم الرجوع على المنفذ ضده إلا بأعلى أجر من أجورهم، والذي يحسب بناء على القواعد المذكورة في البنود السابقة، وتقسم حصيلة التنفيذ بالنسبة لأجور المنفذين الخاصين الذين أتموا الإجراءات اللازمة للحجز على الأموال قسمة غرماء.
وأضاف القرار مادتان جديدتان برقمي 12 مكررًا و12 مكررًا (1) بشأن أتعاب المنفذ الخاص والقواعد المنظمة لبعض الأعمال المساندة لإجراءات التنفيذ في حال عدم التعاقد مع ممثل خاص.
وتضمنت المواد الجديدة النص بحفظ الملفات تلقائيًا لعدم التعاقد مع المنفذ الخاص في حالة إذا كانت نتيجة التعميم على الحسابات البنكية غير كافية للوفاء بقيمة الديون محل السندات التنفيذية كاملة، وكانت هناك أموال محجوز عليها، ولم يتعاقد المنفذ له مع منفذ خاص لتنفيذ إجراءات الحجز اللازمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز على الأموال فيعاد التعميم على الحسابات البنكية للمنفذ ضده كل ستة أشهر للسندات التنفيذية التي يقل مجموع قيمها عن مبلغ ألف دينار، وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ فتح آخر طلب تنفيذ، أو إذا كانت السندات التنفيذية التي تبلغ مجموع قيمها ألف دينار فأكثر يتم حفظ طلبات التنفيذ تلقائيًا مع بقاء الحجوزات قائمة، فإذا أراد المنفذ ضده رفع الحجوزات فعليه الوفاء بقيمة الديون محل السندات التنفيذية كاملة أو التعاقد مع منفذ خاص لمباشرة الإجراءات اللازمة للحجز تمهيدا للبيع بالمزاد العلني، أو إذا كانت السندات التنفيذية المقتصرة على التنفيذ العيني فقط ولم يتعاقد المنفذ له مع منفذ خاص لمباشرة إجراءات التنفيذ فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد طلب التنفيذ، ففي هذه الحالة يتم حفظ طلبات التنفيذ تلقائيًا.