الخليج الاقتصادي

جهة إدارية مستقلة للنظر بأسباب وظروف أصحاب طلبات تعويض بدل التعطّل

أكّدت وزارة العمل أنّ مستحقات التأمين ضدّ التعطل تصرف تحت بندين هما تعويض التعطل وإعانة التعطل، حيث يصرف تعويض التعطل لمن سبق لهم العمل وتركوا العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم وليست تأديبية ويتم الصرف لهم بواقع 60% من الراتب لمدة 9 أشهر وبما لا يتجاوز ألف دينار، بينما تصرف إعانة التعطل بواقع 200 دينار للجامعي و150 دينار لغير الجامعي.

وأضافت الوزارة في ردّها على السؤال الذي تقدّم به سعادة السيّد هشام عبد العزيز العوضي، عضو مجلس النوّاب، بأنّ متوسط عدد المتظلمين من المستفيدين من تعويض بدل التعطّل بسبب فقدهم لشرط أو أكثر من معايير الاستحقاق التي نص عليها القانون لهذه الفئة بلغ 42 تظلماً شهرياً، ومتوسط المقبولين منهم نحو 31 طلباً شهرياً، حيث يشكل المتظلمين نحو 3% فقط من عدد المستفيدين ويتم قبول غالبيتهم في لجنة التظلمات.

وأشارت الوزارة إلى أنّ أكثر الأسباب للتظلمات المرتبطة بقبول الباحث ضمن قوائم المستحقين لتعويض بدل التعطل، تتعلّق بتجاوز المدة القانونية للتسجيل بنظام التعويضات وهي ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء علاقة العمل طبقا لأحكام المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل، وترك الباحث عن عمل لوظيفته بمحض إرادته طبقاً للبند 3 من المادة (10) من القانون سالف الذكر

علق على الخبر بحسابك بالفيسبوك
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى